الحر العاملي

509

وسائل الشيعة ( آل البيت )

وأتم ( الصلاة ثم بدا لي بعد أن لا أقيم بها ) ( 1 ) ، فما ترى لي أتم أم اقصر ؟ قال : إن كنت دخلت المدينة و ( 2 ) صليت بها صلاة فريضة واحدة بتمام فليس لك أن تقصر حتى تخرج منها ، وإن كنت حين دخلتها على نيتك ( 3 ) التمام فلم ( 4 ) تصل فيها صلاة فريضة واحدة بتمام حتى بدا لك أن لا تقيم فأنت في تلك الحال بالخيار إن شئت فانو المقام عشرا وأتم ، وإن لم تنو المقام ( 5 ) فقصر ما بينك وبين شهر ، فإذا مضى لك شهر فأتم الصلاة . ورواه الصدوق باسناده عن أبي ولاد مثله ( 6 ) . ( 11306 ) 2 - وعنه ، عن أبي جعفر ، عن محمد بن خالد البرقي ، عن حمزة بن عبد الله الجعفري قال : لما أن نفرت من منى نويت المقام بمكة فأتممت الصلاة حتى ( 1 ) جاء ني خبر من المنزل فلم أجد بدا من المصير إلى المنزل ولم ( 2 ) أدر أتم أم اقصر ، وأبو الحسن ( عليه السلام ) يومئذ بمكة فأتيته فقصصت عليه القصة ، قال لي ( 3 ) : ارجع إلى التقصير . ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن خالد البرقي ( 4 ) . أقول : حمله الشيخ على أنه يرجع إلى التقصير إذا سافر لا قبله ، وجوز حمله على الاتمام في النوافل لا الفرائض ، وحمله الشهيد في الذكرى ( 5 ) على أنه أتم بمكة قبل نية الإقامة بعدها ذاهلا عنها لما يأتي ( 6 ) من التخيير فيها بين القصر والاتمام ويمكن الحمل على قصد إقامة دون العشرة .

--> ( 1 ) في الفقيه بدل ما بين القوسين : فأتم الصلاة ثم بدا لي ان لا أقيم ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) الواو من الفقيه ( هامش المخطوط ) . ( 3 ) في الفقيه زيادة : في - هامش المخطوط - ( 4 ) في الفقيه : ( ولم ) ( هامش المخطوط ) . ( 5 ) في الفقيه زيادة : عشرا - هامش المخطوط - ( 6 ) الفقيه 1 : 280 / 1271 . 2 - التهذيب 3 : 221 / 554 ، والاستبصار 1 : 239 / 852 . ( 1 ) في الفقيه : ثم ، ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) في الفقيه : فلم ( هامش المخطوط ) . ( 3 ) كلمة ( لي ) من الفقيه ( هامش المخطوط ) . ( 4 ) الفقيه 1 : 283 / 1286 . ( 5 ) الذكرى : 256 . ( 6 ) يأتي في الباب 25 من هذه الأبواب .